النووي
65
روضة الطالبين وعمدة المفتين ( المكتب الإسلامي )
ابْنُ الْحَدَّادِ ، أَمْ لَمْ نُفْتِهِ ، فَفَعَلَ لَزِمَهُ دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنْ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ ، فَقَدْ حَلَقَ فِي غَيْرِ وَقْتِهِ ، وَإِنْ كَانَ بِعُمْرَةٍ ، فَقَدْ تَمَتَّعَ ، فَيُرِيقُ دَمًا عَنِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ ، وَلَا يُعَيِّنُ الْجِهَةَ كَمَا فِي الْكَفَّارَةِ . فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا لَا يَجِدُ دَمًا وَلَا طَعَامًا صَامَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ كَصَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ . فَإِنْ كَانَ الْوَاجِبُ دَمَ الْمُتَمَتِّعِ ، فَذَاكَ وَإِنْ كَانَ دَمَ الْحَلْقِ أَجْزَأَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، الْبَاقِي تَطَوُّعٌ . وَلَا يُعَيِّنَ الْجِهَةَ فِي صَوْمِ الثَّلَاثَةِ ، وَيَجُوزُ تَعْيِينُ التَّمَتُّعِ فِي صَوْمِ السَّبْعَةِ . وَلَوِ اقْتَصَرَ عَلَى صَوْمِ ثَلَاثَةٍ ، هَلْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ؟ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ : أَنَّهُ لَا تَبْرَأُ . قَالَ الْإِمَامُ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ تَبْرَأَ ، وَعَبَّرَ الْغَزَالِيُّ فِي « الْوَسِيطِ » عَنْ هَذَيْنِ بِوَجْهَيْنِ . وَيُجْزِئُهُ الصَّوْمُ مَعَ وُجُودِ الطَّعَامِ ؛ لِأَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلطَّعَامِ فِي التَّمَتُّعِ . وَفِدْيَةُ الْحَلْقِ عَلَى التَّخْيِيرِ . وَلَوْ أَطْعَمَ ، هَلْ تَبْرَأُ ذِمَّتُهُ ؟ فِيهِ كَلَامَا الشَّيْخِ وَالْإِمَامِ . هَذَا كُلُّهُ إِذَا اسْتَجْمَعَ الرَّجُلُ شُرُوطَ وُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجْمِعْهَا ، كَالْمَكِّيِّ ، لَمْ يَجِبِ الدَّمُ ؛ لِأَنَّ دَمَ التَّمَتُّعِ مَفْقُودٌ ، وَالْأَصْلُ عَدَمُ الْحَلْقِ . وَإِذَا جُوِّزَ أَنْ يَكُونَ إِحْرَامُهُ أَوَّلًا بِالْقِرَانِ ، فَهَلْ يَلْزَمُهُ دَمٌ آخَرُ مَعَ الدَّمِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ ؟ فِيهِ الْوَجْهَانِ السَّابِقَانِ . الْحَالُ الثَّالِثُ : أَنْ يَعْرِضَ الشَّكُّ بَعْدَ الطَّوَافِ وَالْوُقُوفِ . فَإِنْ أَتَى بِبَقِيَّةِ أَعْمَالِ الْحَجِّ ، لَمْ يَحْصُلْ لَهُ حَجٌّ وَلَا عُمْرَةٌ . أَمَّا الْحَجُّ ، فَلِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ ، فَلَا يَنْفَعُهُ الْوُقُوفُ . وَأَمَّا الْعُمْرَةُ ، فَلِجَوَازِ أَنَّهُ كَانَ مُحْرِمًا بِحَجٍّ ، وَلَمْ يُدْخِلْ عَلَيْهِ الْعُمْرَةَ . فَإِنْ نَوَى الْقِرَانَ ، وَلَبَّى ، وَأَتَى بِأَعْمَالِ الْقِرَانِ ، فَإِجْزَاءُ الْعُمْرَةِ يُبْنَى عَلَى أَنَّهَا هَلْ تَدْخُلُ عَلَى الْحَجِّ بَعْدَ الْوُقُوفِ ؟ ثُمَّ قِيَاسُ الْمَذْكُورِ فِي الْحَالِ السَّابِقِ . ثُمَّ لَوْ أَتَمَّ أَعْمَالَ الْعُمْرَةِ ، وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، وَأَتَى بِأَعْمَالِهِ مَعَ الْوُقُوفِ ، أَجْزَأَهُ الْحَجُّ ، وَعَلَيْهِ دَمٌ كَمَا سَبَقَ . وَلَوْ أَتَمَّ أَعْمَالَ الْحَجِّ ، ثُمَّ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ ، وَأَتَى بِأَعْمَالِهَا ، أَجْزَأَتْهُ الْعُمْرَةُ .